( ويحرم أكل البنج والحشيشة    )  [ ص: 458 ] هي ورق القتب ( والأفيون ) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( لكن دون حرمة الخمر ، فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر ) منه ( بل يعزر بما دون الحد ) كذا في الجوهرة ، وكذا تحرم جوزة الطيب  لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف    . ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع ;  [ ص: 459 ] بل قال نجم الدين الزاهدي    : إنه يكفر ويباح قتله . 
قلت    : ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي  في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي  أنه صرح بتحريم جوزه الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة . ثم قال شيخنا النجم : والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق  في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر  [ ص: 460 ] وهو حرام لحديث  أحمد  عن  أم سلمة  قالت " { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر   } " قال : وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا ، على أن استعماله ربما أضر بالبدن ، نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا هـ بحروفه . وفي الأشباه في قاعدة : الأصل الإباحة أو التوقف ، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا هـ . 
قلت    : فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه ، وقد كرهه شيخنا العمادي  في هديته  [ ص: 461 ] إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ، وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر ، ونظمه فقال : وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا     لبائعه التأديب والفسق أثبتوا 
وزندقة للمستحل وحرروا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					