كتاب الصيد 
لعل مناسبته أن كلا منهما مما يورث السرور ( هو مباح ) بخمسة عشر شرطا مبسوطة في العناية ، وسنقرره [ ص: 462 ] في أثناء المسائل ( إلا ) لمحرم في غير المحرم أو ( للتلهي )  كما هو ظاهر ( أو حرفة ) على ما في الأشباه . قال المصنف    : وإنما زدته تبعا له ، وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من الاكتساب ، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح كما في البزازية وغيرها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					