[ ص: 470 ] ( و ) المعتبر ( في المتردية وأخواتها ) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع ( والمريضة ) مطلق ( الحياة وإن قلت ) كما أشرنا إليه ( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع القدرة عليها ( فمات ) حرم ، وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل [ ص: 471 ] وهو قول الشافعي ، قال المصنف : وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله ، والظاهر ما سمعته ا هـ . قلت : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام .


