[ ص: 470 ] ( و ) مطلق ( الحياة وإن قلت ) كما أشرنا إليه ( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن المعتبر ( في المتردية وأخواتها ) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع ( والمريضة ) حرم ، وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية . وعن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع القدرة عليها ( فمات ) أبي حنيفة يحل [ ص: 471 ] وهو قول وأبي يوسف ، قال الشافعي المصنف : وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله ، والظاهر ما سمعته ا هـ . قلت : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام .