الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يكلف ( من قضي بعض دينه ) أو أبرأ بعضه ( تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية من الدين ) أو يبرئها اعتبارا بحبس المبيع .

التالي السابق


( قوله ولا يكلف من قضي إلخ ) " من " واقعة على المرتهن وقضي مبني للمجهول " وبعض " نائب الفاعل أي بعض دينه الثابت له على الراهن ، وقوله أو أبرأ مبني للمعلوم ( قوله اعتبارا بحبس المبيع ) أي عند البائع فإنه لا يلزم تسليم بعضه بقبض بعض الثمن ، لكن لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما سمي له ، بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي




الخدمات العلمية