( و ) ضمن ( بإيداعه ) وإعارته وإجارته واستخدامه ( وتعديه كل قيمته ) فيسقط الدين بقدره ( وكذا ) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا ، وبه يفتى يضمن ( كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره ) برجندي ( اليسرى [ ص: 486 ] أو اليمنى ) على ما اختاره الرضي لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعار الروافض وأنه يجب التحرز عنه فتنبه .
قلت : ولكن جرت العادة في زماننا بلبسه كذلك فينبغي لزوم الضمان قياسا على مسألة السيف الآتية فليحرر لا يجعله في أصبع أخرى إلا إذا كان المرتهن امرأة فتضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون استعمالا لا حفظا ابن كمال معزيا للزيلعي ( و ) مثله ( تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة ) فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة ( و ) في ( لبس خاتمه ) أي خاتم الرهن ( فوق آخر يرجع إلى العادة ) فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وإلا كان حافظا فلا يضمن ( ثم إن قضى بها ) أي بالقيمة المذكورة ( من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرده ) أي بمجرد القضاء بالقيمة ( إذا كان الدين حالا وطالب ) المرتهن ( الراهن بالفضل إن كان ) ثمة فضل ( وإن ) كان الدين ( مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده ، فإذا حل الأجل أخذه بدينه وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا عنده إلى قضاء دينه ) لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه .