الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 487 ] ( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه ، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأن حبسه له .

واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن قهستاني عن الذخيرة

التالي السابق


( قوله وحافظه ) عطف على بيت ( قوله ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه هداية .

[ فرع ] باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين ، والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الراهن جوهرة ملخصا ( قوله والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة .

وفي البزازية : أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع ، وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا هـ ( قوله فعلى الراهن ) سواء كان في الرهن فضل أو لا هداية ( قوله لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته ( قوله شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن .

وفي الجوهرة : لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن الحفظ واجب عليه ، بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا هـ




الخدمات العلمية