( فالقول للمرتهن ) لأنه القابض ، بخلاف ما لو قال الراهن الرهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فإن القول للراهن لأنه المنكر ، فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة ، ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه ، وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان بزازية . ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه