[ ص: 489 ] يجوز له السفر به ) بالرهن ( إذا كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد ، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا للعدة على خلاف ما في فتاوى القاضيين ، ولعل ما في العدة قول الإمام ، وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية .


