الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 489 ] يجوز له السفر به ) بالرهن ( إذا كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد ، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا للعدة على خلاف ما في فتاوى القاضيين ، ولعل ما في العدة قول الإمام ، وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية .

التالي السابق


( قوله إذا كان الطريق أمنا ) أي ولم يقيد بالمصر ، أما إذا قيد به لا يملكه وتمامه في ط ( قوله وكذا الانتقال عن البلد ) أي الانتقال عن بلد للسكنى في بلد آخر تأمل . ( قوله وكذا العدل ) أي كالمرتهن فيما ذكر ( قوله على خلاف ما في فتاوى القاضيين ) أي قاضي خان والقاضي ظهير الدين حيث قالا : ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن ، وزاد الأول وهذا عند الصاحبين ( قوله ولعل ما في العدة ) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين .

واعترضه الرملي بأنه لا حاجة إلى التوفيق ، فإن ما في قاضي خان صريح في أنه قولهما




الخدمات العلمية