[ ص: 489 ] يجوز له ( إذا كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد ، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا للعدة على خلاف ما في فتاوى القاضيين ، ولعل ما في العدة قول السفر به ) بالرهن ، وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية . الإمام