( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل ) أو بناء ( بدونها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل .
والأصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده درر .
وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر .
ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ملتقى لأنه اتصال مجاورة .
وفي القنية : رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة ، ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف .


