الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة ، و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه ) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل

التالي السابق


( قوله وصح بثمن عبد إلخ ) أي فيضمن ضمان الرهن ، فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر الدين إلى الراهن ، وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ابن كمال ( قوله إن أقر ) أي المرتهن ، وقوله بعد ذلك أي بعد الرهن .

وصورتها ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي خمسمائة فهلك عند المرتهن ، ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتهن قيمة الرهن معراج ( قوله والأصل ما مر ) أي في أول الرهن ( قوله يكفي لصحة الرهن والكفيل ) كذا في المنح ، ولم أره في غيرها .

وعبارة النهاية وغيرها : يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في كتاب الكفالة ، وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر ، لما في كفالة الذخيرة عن المنتقى : لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا هـ فليتأمل




الخدمات العلمية