( أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون .
قال : وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا عمادية ، ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لا ، وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف .
وفي المجتبى لرب المال مسك مال المديون [ ص: 501 ] رهنا بلا إذنه ، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف .


