غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه  ينبغي أن يجوز . 
ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز ، كذا في متفرقات بيوع النهر . 
وفي الذخيرة : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي ، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي ، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
				
						
						
