باب الرهن يوضع على يد عدل سمي به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن [ ص: 503 ] إذا صح ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدهما منه ، وضمن لو دفع إلى أحدهما ) لتعلق حقهما به ، فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا منه قيمته وجعلها عنده أو عند غيره ، وليس للعدل جعلها رهنا في يده لئلا يصير قاضيا ومقضيا ، وهل للعدل الرجوع مبسوط في المطولات . وضعا الرهن على يد عدل
( وإذا هلك يهلك من ضمان المرتهن ) ،