( ولو سقط ضمانه ولكل منهما أن يعيده رهنا ) كما كان ( بخلاف أعاره ) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر [ ص: 512 ] حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتدأ لأنها عقود لازمة ، بخلاف العارية ، وبخلاف بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها . الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من المرتهن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر )
بقي لو فالمرتهن أسوة الغرماء . مات الراهن قبل رهنه ثانيا