الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفيها : nindex.php?page=treesubj&link=5618_5680أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول للراهن ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=5680أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان .
nindex.php?page=treesubj&link=5618_5680 ( قوله ما لبسته ) بفتح تاء المخاطب ( قوله فالقول للراهن ) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد ( قوله فالقول للمرتهن إلخ ) عبارة البزازية فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه ، بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان ا هـ . [ ص: 513 ]
وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا .