( وصح فيرهن بما شاء ) إذا أطلق ولم يقيد بشيء ( وإن قيده بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به ) وحينئذ ( فإن خالف ) ما قيده به المعير - [ ص: 514 ] ضمن ) المعير ( المستعير أو المرتهن ) لتعدي كل منهما ( إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك ) لم يضمن لمخالفته إلى خير ( فإن ضمن ) المعير ( المستعير تم عقد الرهن ) لتملكه بالضمان ( وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن ) كما مر في الاستحقاق ( فإن وافق وهلك عند المرتهن صار ) المرتهن ( مستوفيا لدينه ووجب مثله ) أي مثل الدين ( للمعير على المستعير ) وهو الراهن لقضاء دينه به ( إن كان كله مضمونا وإلا ) يكن كله مضمونا ( ضمن قدر المضمون والباقي أمانة ) وكذا لو تعيب فيذهب من الدين بحسابه [ ص: 515 ] ويجب مثله للمعير . استعارة شيء ليرهنه