( ولو أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي ( بما أدى ) بأن ساوى الدين القيمة ، وإن الدين أزيد فالزائد تبرع ، وإن أقل فلا جبر درر ، لكن استشكله افتكه ) أي الرهن ( المعير الزيلعي وغيره ، وأقره المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدرر فتدبر .