الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبضها ) أي المائة قضاء لحقه ( ولا يرجع على الراهن بشيء ) كموته بلا قتل ، والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين ، فإذا كان الدين باقيا ، ويد المرتهن يد استيفاء فيصير مستوفيا للكل من الابتداء .

( ولو باعه ) أي العبد المذكور ( بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة ) لأنه لما كان الدين باقيا وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه .

التالي السابق


( قوله فرجعت قيمته ) أي بنقصان السعر ( قوله والأصل إلخ ) لا يقال : هذا الأصل مناف لقوله ولا يرجع على الراهن بشيء فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر .

لأنا نقول عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر .

أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لأن يده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستوفيا للكل من الابتداء ، فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه ، هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شراح الهداية المار أول هذا الباب .

ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ، ولله تعالى الحمد ( قوله بخلاف نقصان العين ) فإنه يذهب قسطه من الدين إتقاني ( قوله فإذا كان إلخ ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين ( قوله بأمر الراهن ) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها شرنبلالية ( قوله لأنه لما كان الدين باقيا إلخ ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه .

والحاصل أنه هنا لا يسقط من الدين شيء بتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء ، لأنه لما أمره [ ص: 519 ] الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه .




الخدمات العلمية