( ولو فالمرتهن يقبضها ) أي المائة قضاء لحقه ( ولا يرجع على الراهن بشيء ) كموته بلا قتل ، والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين ، فإذا كان الدين باقيا ، ويد المرتهن يد استيفاء فيصير مستوفيا للكل من الابتداء . رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل
( ولو باعه ) أي العبد المذكور ( بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة ) لأنه لما كان الدين باقيا وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه .