[ ص: 520 ] فروع ] توقف على رضا البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، ولو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه . رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه
وإذا جاز درر . ارتهن بدين للميت على آخر
وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .