[ ص: 520 ] فروع ] رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، ولو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه .
وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز درر .
وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .


