الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ونماء الرهن ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة والصدقة ( فإنها غير داخلة في الرهن وتكون للراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا فلا مجمع الفتاوى .

التالي السابق


( قوله وهو رهن مع الأصل ) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك ، وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن كما سيوضحه . ( قوله الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن ) أي أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرش والعقر هندية




الخدمات العلمية