ليس للمرتهن طلب غيره مقامه . استحق الرهن
استحق بعضه إن شائعا يبطل الرهن فيما بقي ، وإن مفروزا بقي فيما بقي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته .
صح وبطلت الإجارة ، ولو آجر داره لغيره ثم رهنها منه - [ ص: 524 ] فالإجارة باطلة . ارتهن ثم آجره من راهنه