كحافر البئر وواضع حجر في غير ملكه ) بغير إذن من السلطان ( و ) الخامس ( قتل بسبب ابن كمال ; وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه درر ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه درر ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث ) [ ص: 532 ] لو الجاني مكلفا ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه بالخطأ في أحكامه . الشافعي