( ) لما مر أنه من الخطأ وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا هذا إذا اختلطوا ، فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته . قال عليه الصلاة والسلام { لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين } . من كثر سواد قوم فهو منهم قلت : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا قاله الزاهدي وقال المصنف : حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل ، والله أعلم