( ، إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكنه يحبس ويعزر ، ولو أوجره ) السم ( إيجارا تجب الدية ) على عاقلته ( وإن دفعه له في شربة فشربه ومات ) منه ( فكالأول ) ; لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار خانية ( وإن سقاه سما حتى مات ) بفتح الميم : ما يعمل في الطين ( يقتص إن أصابه حد الحديد ) أو ظهره وجرحه إجماعا كما نقله قتله بمر المصنف عن المجتبى ( وإلا ) يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه ( لا ) يقتص في رواية ، وظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوها ، وعزاه في الدرر الطحاوي لقاضي خان ; لكن نقل المصنف عن الخلاصة [ ص: 543 ] أن الأصح اعتبار الجرح عند لوجوب القود ، وعليه جرى الإمام ابن الكمال . وفي المجتبى : فلا قود عند ضرب بسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله ( كالخنق والتغريق ) خلافا لهما أبي حنيفة . ولو والشافعي لم يضمن شيئا وقالا : تجب الدية ولو دفنه حيا فمات ، عن أدخله بيتا فمات فيه جوعا يقاد به مجتبى بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء . وفيه : لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته [ ص: 544 ] لو بعد مسكه كالساحر . محمد