( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر  فلا قود فيه ) عليه ; لأنه في حكم الميت .   ( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع )    ( قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه ، كذا في الخانية . وفي البزازية : شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه  ، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل الشاق وعزر القاطع . 
     	
		
				
						
						
