( الحرم لم يقتل فيه ) خلافا مباح الدم التجأ إلى ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من للشافعي الحرم فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا .
( ولو الحرم قتل فيه ) إجماعا سراجية ; ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره أنشأ القتل في المصنف في الحج .