الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ) خلافا للشافعي ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا .

( ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه ) إجماعا سراجية ; ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره المصنف في الحج .

التالي السابق


( قوله مباح الدم ) بأن قتل أو زنى ، ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط ، وصرح بأن المرتد كذلك ، لكن قدمنا آخر كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم سلم وإلا قتل ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف ، وذكر أنه مخالف لإطلاقهم ، إلا أن يقال إباء المرتد عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر ، ثم ذكر عن البدائع أن الحربي لو التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما .

وقال أبو يوسف : يباح إخراجه منه ( قوله فيخرج من الحرم ) أي يخرج هو بنفسه ( قوله فيقتص منه ) وكذا يحد . ففي الخانية عن أبي حنيفة : لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما ، وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه ( قوله ولو قتل في البيت إلخ ) ومثله سائر المساجد ; لأن المسجد يصان عن مثل ذلك ا هـ رحمتي




الخدمات العلمية