( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة و ) طرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين )  لتعذر المماثلة  [ ص: 554 ] بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال قلت    : هذا هو المشهور ، لكن في الواقعات : لو قطعت المرأة يد رجل  كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق ، فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين وأقره القهستاني  والبرجندي    . 
( وطرف المسلم والكافر  سيان ) للتساوي في الأرش . وقال  الشافعي    : كل من يقتل به يقطع به وما لا فلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					