( و ) لتعذر المماثلة [ ص: 554 ] بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة و ) طرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين ) قلت : هذا هو المشهور ، لكن في الواقعات : لو كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق ، فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين وأقره قطعت المرأة يد رجل القهستاني والبرجندي .
( سيان ) للتساوي في الأرش . وقال وطرف المسلم والكافر : كل من يقتل به يقطع به وما لا فلا الشافعي