( ولو فللآخر القود ) وعند قضى بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية له الأرش ( ويقاد عبد أقر بقتل عمدا ) خلافا محمد ( ولو أقر بخطأ ) أو بمال ( لم ينفذ إقراره ) على مولاه ، بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله لزفر المصنف عن الجوهرة . قال : وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطإ أصلا يعني لا في حقه ولا في حق سيده ، ونحوه في أحكام العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفداء ا هـ فتأمله ، [ ص: 559 ] لكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة ا هـ فتدبره . إذ قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام { لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا } حتى لو لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة : أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره أقر الحر بالقتل خطأ القهستاني في المعاقل فتنبه .