( ) أي الثالث ( فهلك ) فعلى من الدية ؟ هكذا سئل وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته بحضرة جماعة ، فقال : لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر الثاني ، وكذلك لا يضمن الثاني والثالث لو كثروا وأما الأخير ( فإن لسعته مع سقوطها ) فورا ( من غير مهلة فعلى الدافع الدية ) لورثة الهالك ( وإلا ) تلسعه فورا ( لا ) يضمن دافعها عليه أيضا فاستصوبوه جميعا ، وهذه من مناقبه رضي الله عنه صيرفية ومجمع الفتاوى . قال أبو حنيفة المصنف : وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى ، وهي أن ، والله أعلم . كلبا عقورا وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث