واعلم أنه إذا ( كأجنبي شارك الأب في قتل ابنه ) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد ، وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( فلا قود على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر . اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود