الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة الآمر . وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره بحمل شيء أو كسر حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات . ولو أعطاه السلاح ولم يقل امسكه فقولان .

التالي السابق


( قوله وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا ) أي ليمسكه له ولم يأمره بشيء فعطب الصبي بذلك منح . قال في التتارخانية لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي ، إنما أراد أنه سقط من يده على بعض بدنه فعطب به ا هـ . وفي الخلاصة : دفع السلاح إلى الصبي فقتل نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع ( قوله فمات ) أي في هذا العمل . وفي الخلاصة : ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط ( قوله فقولان ) والمختار الضمان أيضا تتارخانية




الخدمات العلمية