الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فروع ] nindex.php?page=treesubj&link=16763_16787_23610صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة الآمر . وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16763_23610أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره بحمل شيء أو كسر حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات . ولو nindex.php?page=treesubj&link=16763_23610أعطاه السلاح ولم يقل امسكه فقولان .
( قوله وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16763أعطى صبيا عصا أو سلاحا ) أي ليمسكه له ولم يأمره بشيء فعطب الصبي بذلك منح . قال في التتارخانية لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي ، إنما أراد أنه سقط من يده على بعض بدنه فعطب به ا هـ . وفي الخلاصة : nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763دفع السلاح إلى الصبي فقتل نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع ( قوله فمات ) أي في هذا العمل . وفي الخلاصة : ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط ( قوله فقولان ) والمختار الضمان أيضا تتارخانية