فصل في الفعلين ( أخذ بالأمرين ) أي بالقطع والقتل . قطع يد رجل ثم قتله
( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد والآخر خطأ تخلل بينهما برء أو لا فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل ( إلا في الخطأين لم يتخلل بينهما برء ) فإنهما يتداخلان ( فيجب فيهما دية واحدة ) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت . فالحاصل أن القطع إما عمد أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ، ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد علم حكم كل منها ( كمن ففيه دية واحدة ، لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير ، وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ولم يبق أثرها ) أي أثر الجراحة ( ومات من عشرة ) . وعن أبي حنيفة في مثله حكومة عدل ، وعن أبي يوسف تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية درر محمد وصدر شريعة وهداية وغيرها .
( وتجب حكومة ) عدل [ ص: 562 ] مع دية النفس ( في مائة سوط جرحته وبقي أثرها ) بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر هداية وغيرها
وفي جواهر الفتاوى : يجب على الجارح النفقة والمداواة . رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب
وفيها : فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان ا هـ . قال رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب المصنف : وظاهر أنه مفرع على قول . محمد
قلت : وقدمناه معزيا للمجتبى ونحوه ، وسنحققه في الشجاج . أبي يوسف