كتاب الديات الدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل للنفس لا تسمية للمفعول بالمصدر ، لأنه من المنقولات الشرعية . والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ( مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة ) بإدخال الغاية ( وهي ) الدية ( المغلظة لا غير و ) الدية ( في الخطإ [ ص: 574 ] أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق ) وقال دية شبه العمد : اثنا عشر ألفا وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار الشافعي