الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=9344_9347_23274_12137 ( والذمي والمستأمن والمسلم ) في الدية ( سواء ) [ ص: 575 ] خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وصحح في الجوهرة : أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي
( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) حيث قال nindex.php?page=treesubj&link=9344_9332_9345دية اليهودي والنصراني أربع آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم هداية ( قوله وصحح في الجوهرة إلخ ) حيث قال ناقلا عن النهاية : ولا دية للمستأمن هو الصحيح ا هـ اعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا هـ .
قلت : وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان ( قوله وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم ; لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي nindex.php?page=treesubj&link=9347والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا ، فقد اختلف التصحيح ا هـ ط .
أقول : واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية والله تعالى أعلم