الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والذمي والمستأمن والمسلم ) في الدية ( سواء ) [ ص: 575 ] خلافا للشافعي . وصحح في الجوهرة : أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي

التالي السابق


( قوله خلافا للشافعي ) حيث قال دية اليهودي والنصراني أربع آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم هداية ( قوله وصحح في الجوهرة إلخ ) حيث قال ناقلا عن النهاية : ولا دية للمستأمن هو الصحيح ا هـ اعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا هـ .

قلت : وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان ( قوله وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم ; لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا ، فقد اختلف التصحيح ا هـ ط .

أقول : واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية والله تعالى أعلم




الخدمات العلمية