( وفي كل سن ) يعني من الرجل إذ دية جوهرة ( خمس من الإبل ) أو خمسون دينارا ( أو خمسمائة درهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { سن المرأة نصف دية الرجل } يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عبدا . فإن في كل سن خمس من الإبل قلت : تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها . [ ص: 579 ] قلت : نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية وغيرها .
وفي العناية : و ليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين ذكره القهستاني . قلت : وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو أربعة أخماس وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر