( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه    ( خطأ ) بخلاف السكران والمغمى عليه  [ ص: 587 ]   ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا  للشافعي  ولو جن بعد القتل  قتل وقيل لا وتمامه فيما علقته على الملتقى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					