فصل في الجنين [ ص: 588 ] خرج الأمة والبهيمة وسيجيء حكمهما . ( ضرب بطن امرأة حرة ) حامل
قلت : بل الشرط حرية الجنين دون أمه كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ففيه الغرة على العاقلة درر عن الزيلعي فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( ولو ) كانت ( المرأة كتابية أو مجوسية ) أو زوجته ( فألقت جنينا ميتا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشهر أوله وهذه أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية ) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وعشر دية المرأة لو أنثى وكل منهما خمسمائة درهم ( في سنة ) وقال : في ثلاث سنين كالدية . وقال الشافعي : في ماله ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ( فإن مالك [ ص: 589 ] وإن ألقته حيا فمات فدية كاملة فدية ) في الأم ( وغرة ) في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر ا هـ . ألقته ميتا فماتت الأم
قلت : وظاهره تعدد الدية ولم أره فليراجع ( وإن ماتت فألقته فدية فقط ) وقال : غرة ودية ( وإن الشافعي يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حيا وماتا وما يجب فيه ) من غرة أو دية ( يورث عنه وترث ) منه ( أمه ولا يرث ضاربه ) منها ( فلو ألقته حيا بعدما ماتت فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) لأنه قاتل ( وفي جنين الأمة ) الرقيق الذكر ( نصف عشر قيمته لو حيا وعشر قيمته لو أنثى ) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته ولا يلزم زيادة الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالبا وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكرا أو أنثى فلا شيء عليه كما إذا ألقي بلا رأس لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولا تنفخ من غير رأس ذخيرة ( في مال الضارب ) للأمة ( حالا ) ولو ألقته حيا وقد نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته [ ص: 590 ] وفاء به ، وإلا فعليه إتمام ذلك مجتبى . ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا
وقال : فيه لنقصانها كالبهيمة . وقال أبو يوسف : فيه عشر قيمة الأم الشافعي صدر الشريعة ولا يخفى أنها للمولى ( فإن حرره ) أي الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة ( فألقته ) حيا ( فمات ففيه قيمته حيا ) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لأن المعتبر حالة الضرب ، وعند الثلاثة تجب دية وهو رواية عنا .