قلت : وقد وقع الاستفتاء عمن هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لا وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا . له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل عنب الناس وفواكههم
وجوابه : أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا أشهدوا عليه أم لا أخذا من مسألة الكلب بل أولى وكذا ذكره المصنف في معينه .
لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل فراجعه عند الفتوى وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلك على ما هو ظاهر المذهب .
وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا [ ص: 612 ] على ما عليه الفتوى