قلت : وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل عنب الناس وفواكههم هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لا وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا .
وجوابه : أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا أشهدوا عليه أم لا أخذا من مسألة الكلب بل أولى وكذا ذكره المصنف في معينه .
لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل فراجعه عند الفتوى وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلك على ما هو ظاهر المذهب .
وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا [ ص: 612 ] على ما عليه الفتوى


