( فإن جنى جنايتين  دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه ) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى ( أو باعه غير عالم بها ) بالجناية ( ضمن الأقل من قيمته و ) الأقل ( من الأرش وإن علم بها غرم الأرش ) فقط إجماعا ( كبيعه ) عالما بها ( وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) العبد ذلك  [ ص: 615 ] كما يصير فارا بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					