الدر المختار
( عبد حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شيء عليه ) لأن جناية العبد لا توجب عليه شيئا ( ويجب على المولى قيمة واحدة ) ولو الواقع ألفا زيلعي
رد المحتار
( قوله فأعتقه ) قيد به لأنه محل الوهم فإنه إذا لم يعتقه يكون الحكم كذلك
وفي الهندية وأجمعوا أن جافر البئر إذا كان عبدا قنا فدفع المولى العبد إلى ولي القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاني لا يتبع المولى بشيء سواء دفع الولي إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء وتمامه فيها ط ( قوله ثم وقع فيها إنسان ) فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فإن وقع آخر يشارك ولي الأولى لكن يضرب الأول بقدر الدية ، والثاني بقدر القيمة مقدسي : أي لأن اختيار الفداء بالعتق وقع في الأولى فوجبت الدية ولم يقع في الثانية فلم تجب إلا القيمة وهذا لو العتق بعد العلم ، وإلا لم تلزمه إلا القيمة ، ويشارك ولي الثانية فيها الأولى كما أفاده بعد ا هـ سائحاني ( قوله ويجب على المولى قيمة واحدة ) اعتبارا لابتداء حال الجناية فإنه كان رقيقه ط


