الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قطع يد عبده فحرره سيده فسرى فمات منه ) وله ( للعبد ورثة غيره ) غير المولى ( لا ينقص ) لاشتباه من له الحق ( وإلا ) يكن له غير المولى ( اقتص منه ) خلافا لمحمد

التالي السابق


( قوله لاشتباه من له الحق ) لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح ، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى ، وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح ( قوله خلافا لمحمد ) فعنده لا قصاص في ذلك ، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ، لأن سبب الولاية قد اختلف ، لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى ، فنزل منزلة اختلاف المستحق ، ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى ، ولا معتبر باختلاف السبب . وتمامه في الهداية




الخدمات العلمية