الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فقأ ) رجل ( عيني عبد ) خير مولاه إن شاء ( دفع مولاه عبده ) المفقوء للفاقئ ( وأخذ ) منه ( قيمته ) كاملة ( أو أمسكه ولا يأخذ منه النقصان وقالا له أخذ النقصان وقال الشافعي ) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء

التالي السابق


( قوله فقأ رجل عيني عبد ) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه يقال : فقأ عينه إذا قلعها واستخرجها أتقاني ( قوله وقال الشافعي إلخ ) هو يجعل الضمان في مقابلة الفائت ، فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه ، ولهما أن المالية معتبرة في حق الأطراف ، وإنما تسقط في حق الذات فقط ، وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش ، وله أن المالية وإن كانت معتبرة فالآدمية غير مهدرة ، والعمل بالشبهين أوجب ما ذكر ابن كمال




الخدمات العلمية