( وإن ( فعلى أقربهما ) لما روي { مرت دابة عليها قتيل بين قريتين ) أو قبيلتين } ولو استويا فعليهما وقيد الدابة اتفاقي أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة قهستاني ( بشرط سماع الصوت منهم ) هكذا عباره الزيلعي . [ ص: 631 ] وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقلا عن الكافي يسمعون صوته لأنه حينئذ يلحقه للغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة ( وإلا ) بأن كان في موضع لا يسمع منه الصوت ( لا ) تلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا ( ويراعى حال المكان الذي وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على الملاك والدية على عاقلتهم ) وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ، لأن العبرة للملك والولاية كما أفاده المصنف مستند الولوالجية والبزازية .
قلت : وسيجيء التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ فلا عبرة للقرب إلا إذا وجد في مكان مباح لا ملك لأحد ولا يد وإلا فعلى ذي الملك واليد والمراد بالولاية واليد : الخصوص ولو لجماعة يحصون فلو لعامة المسلمين فلا قسامة ولا دية على أحد بدائع لكن سيجيء وجوبا في بيت المال فتأمل والمراد باليد أيضا المحقة .
وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فيها هدرا لأنه ليس على الغاصب دية قهستاني عن الكرماني فليحرر [ ص: 632 ] ( وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال ) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه الصوت ، يجب عليه الغوث كذا في الولوالجية