( وإن فهي على ) عدد ( الرءوس ) كالشفعة ( وإن بيعت ولم تقبض ) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى عاقلة البائع وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد ) خلافا لهما ( ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها ) أي الدار التي فيها قتيل ( لذي اليد ) ولو هو قتيل كما سيجيء ولا يكفي مجرد اليد حتى لو كان به لم تدع قتله ولا نفسه درر معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة ، لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه ، وإن لم يبق للورثة شيء ثم الورثة يحلفون ، فيكون الإيجاب على الورثة للميت كذا قيل . وجد في دار بين قوم لبعض [ ص: 633 ] أكثر
قلت : وقد يقال لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة فتأمل